السيد البجنوردي
280
القواعد الفقهية
السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : " لك الدراهم الأولى " 1 . ومنها : ما عن العباس بن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ ، الصاحب الدراهم الدراهم الأولى ، أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : " لصاحب الدراهم الدراهم الأولى " 2 . ولابد من تقييد هذه الروايات التي مفادها هو الاخذ بالدراهم الأولى التي أسقط السلطان اعتبارها بما إذا لم تسقط ماليتها بالمرة ، كما هو الغالب وإن كانت تفاوتت بالوضيعة . فرع : لو قال المقرض للمقترض : " إذ مت فأنت في حل " كان وصية ، وإن قال : " إن مت في حل " كان إبراء وباطلا ، لتعليقه على الشرط . هذا ما ذكره العلامة في التذكرة 3 ، ومرجع هذا الكلام إلى بحث لفظي ، وهو أن " إذا " ظرف زمان ، فقوله " إذا مت " أي الزمان والوقت الذي مت يكون هذا المال الذي اقترصته لك ، فهذا تمليك للمقترض بعد موته ، فيكون وصية ينفذ في الثلث ، وإذا كان زائدا على الثلث نفوذه موقوف على إجازة الورثة . وأما " إن " في قوله " إن مت " حرف شرط ، فيكون إسقاطا لما في الذمة معلقا
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 117 ح 507 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك . . . ، ح 113 الاستبصار ج 3 ص 99 ح 343 باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط . . . ، ح 1 وسائل الشيعة ج 12 ص 488 كتاب التجارة أبواب الصرف باب 20 ح 2 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 117 ح 508 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك . . . ، ح 114 الاستبصار ج 3 ص 99 ح 344 باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط . . . ، ح 2 ، وسائل الشيعة ج 12 ص 488 كتاب التجارة أبواب الصرف باب 20 ح 4 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 7 .